السيد محمد صادق الروحاني

516

منهاج الفقاهة

الإعادة مطلقا ، كما في الشرائع . وعن المبسوط والأرش كذلك ، كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين ، والتفصيل بين ما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا فالأرش كما عن الدروس ، والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك وفتق ، الثوب من هذا القبيل . مسألة لو امتنع البائع من التسليم ، { 1 } فإن كان لحق ، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم ، وهل عليه أجرة مدة الامتناع احتمله في جامع المقاصد ، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها ، { 2 }