السيد محمد صادق الروحاني
517
منهاج الفقاهة
وعلى المشتري نفقة المبيع ، { 1 } وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى يقبض المهر ، فإن في استحقاقها النفقة ترددا { 2 } قال ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر ، انتهى . ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده . { 3 } ففي وجوب إجابته وجهان ، ولو كان امتناعه لا لحق وجب عليه الأجرة ، لأنه عاد ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الإجارة .