السيد محمد صادق الروحاني

515

منهاج الفقاهة

ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ { 1 } هدمه بإذن المشتري ، { 2 } وعليه طم ما يطم برضى المالك واصلاح ما استهدم أو الأرش { 3 } على اختلاف الموارد ، فإن مثل قلع الباب أو قلع ساجة منه اصلاحه إعادته بخلاف هدم حائط ، فإن الظاهر لحوقه بالقيمي في وجوب الأرش له والمراد بالأرش قيمة الهدم لا أرش العيب . { 4 } وبالجملة فمقتضى العرف الحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي ، ولو الحق مطلقا بالقيمي كان له وجه ، ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقول ثلاثة