السيد محمد صادق الروحاني

483

منهاج الفقاهة

وقد يستدل أيضا { 1 } برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ ذلك تقاضاه فقال ليس لي دراهم خذ مني طعاما فقال : لا بأس به ، فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء . وفي دلالتها نظر ، وفيما سبق من العمومات كفاية إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من رواية خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام ، فاشتره مني فقال لا تشتره منه ، فإنه لا خير فيه . ورواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه ، قال : سأله محمد بن قاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى أجل ، فيجيئني وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه فقال : افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني فقال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، فقال رغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي . وحكي عن الشيخ ( قدس سره ) أنه أوردها في الاستبصار دليلا على مختاره وحكي عن بعض ردها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب السلف حديث 10 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 5 .