السيد محمد صادق الروحاني
482
منهاج الفقاهة
ورواية الحسين بن منذر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع ، ثم أبيعه إياه مرابحة ، ثم أشتريه منه مكاني قال : فقال إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، قال : فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح قال إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس . وفي المحكي عن قرب الأسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ، وعن كتاب علي بن جعفر قوله باعه بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بخمسة بنقد وهو أظهر في عنوان المسألة ، وظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 .