السيد محمد صادق الروحاني

480

منهاج الفقاهة

ومما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا ، يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها والمقاولة عليها من غير عقد ، وظهر أيضا أنه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشئ باشتراط تأخير الدين عليه في ضمن تلك المعاوضة ، وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجل بالتعجيل ، وسيجئ تمام الكلام في هاتين المسألتين في باب الشروط أو كتاب القرض إن شاء الله تعالى . مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بائعه { 1 } وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره ، مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا حالا أو مؤجلا ، إلا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية . أما الحكم في المستثنى منه فلا خلاف فيه ، إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة ، فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين وهي بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساويا .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب الدين والقرض حديث 3 .