السيد محمد صادق الروحاني
48
منهاج الفقاهة
اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال ( عليه السلام ) لا يشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج قال في الحدائق . وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب وهو مجهول ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال : لا يصلح هذا إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة ، الخبر . أقول لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه ، لأن المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية ، وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين وهو باطل ، وعلى الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع . { 1 }