السيد محمد صادق الروحاني
49
منهاج الفقاهة
ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة ، ويكون له خيار الحيوان { 1 } إذا خرج السهم ، ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري . والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا { 2 } إذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره ، فتبين كونه زائدا على ما وصف
--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 8 .