السيد محمد صادق الروحاني

477

منهاج الفقاهة

بل الظاهر من بعض التفاسير أن صدق الربا على هذا التراضي مسلم في العرف ، وأن مورد نزول قوله تعالى في مقام الرد على من قال : ( إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربوا ) هو التراضي بعد حلول الدين على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه . فعن مجمع البيان عن ابن عباس { 1 } أنه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حل

--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب الصرف .