السيد محمد صادق الروحاني

476

منهاج الفقاهة

وأما الفرع الأول ، فيمكن أن يقال بأن الشريك لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة ، لكن فيه أن تضرره إنما يوجب ولايته على القسمة حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه ، بأن لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة ، كما في الفرض وإلا فلا ترجيح لأحد الضررين مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقها جديدا . مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال ، { 1 } بل مطلق الدين بأزيد منه لأنه ربا ، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة إلى أجل ، فالزيادة التي تراضيا عليه في أول المداينة كأن يقرضه عشرة بأحد عشر إلى شهر ، وبين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهرا آخر بزيادة واحد ، وهكذا بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك . بل