السيد محمد صادق الروحاني

471

منهاج الفقاهة

ومقتضى القاعدة اجبار الحاكم له على القبض { 1 } لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه ، لا أصل القبض الممكن تحققه منه كرها ، مع كون الاكراه بحق بمنزلة الاختيار ، فإن تعذر مباشرته ولو كرها تولاه الحاكم ، لأن السلطان ولي الممتنع بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الاجبار . ولو قلنا إنه من يمتنع بالاختيار جاز للحاكم تولي القبض عنه من دون الاكراه وهو الذي رجحه في جامع المقاصد والمحكي عن اطلاق جماعة عنهم عدم اعتبار الحاكم وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين ، إذا لم يسأله ، لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته ، وعن السرائر وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الاجبار ، واستبعده غيره ، وهو في محله .