السيد محمد صادق الروحاني
472
منهاج الفقاهة
ولو تعذر الحاكم ، فمقتضى القاعدة اجبار المؤمنين له عدولا كانوا أم لا ، لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد ، فإن لم يمكن اجباره . ففي وجوب قبض العدول عنه نظر ، أقواه العدم ، وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون أن يعزل حقه ، ويجعله أمانة عنده ، فإن تلف فعلى ذي الحق ، لأن هذه فائدة العزل وثمرة إلغاء قبض ذي الحق ،