السيد محمد صادق الروحاني
47
منهاج الفقاهة
منها صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ، ثم رجع فاستقال صاحبه ، فلم يقله فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية ولا بد من حملها على صورة يصح معها بيع الضيعة . { 1 } إما بوصف القطعة الغير المرئية أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره . وقد يستدل بصحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
--> ( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر حديث 2 .