السيد محمد صادق الروحاني
454
منهاج الفقاهة
إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الاجبار وبعده لا ينفع لأنه غير الزمان المشروط فيه الأداء { 1 } مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة { 2 } غير محتملة مفهوما ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما ، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا للغرر ، { 3 } ولما دل في السلم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد ، { 4 } ولا فرق في الأجل المعين بين الطويل والقصير .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب السلف .