السيد محمد صادق الروحاني

453

منهاج الفقاهة

وهو حسن ، { 1 } ولا يقدح في الاطلاق عدم تعين زمان التعجيل ، لأن التعجيل المطلق معناه الدفع في أول أوقات الامكان عرفا ، ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم امكان الاجبار على التعجيل . { 2 } لأن المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل ، أمكن اجباره به أم لم يمكن وجب أو لم يجب . فإن مسألة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر اجباره على الوفاء . مسألة أخرى مضافا إلى عدم جريانها في مثل هذا الشرط