السيد محمد صادق الروحاني

439

منهاج الفقاهة

والحاصل إن إرادة ما ذكرنا من الضمان مما لا ينبغي الريب فيها ، ومع ذلك كله فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس من فروع خيار الشرط يوهم ، بل يدل على عدم الانفساخ ، { 1 } قال ( قدس سره ) لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختص الخيار بالمشتري ، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه ، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن ، وغرم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل ، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر ، انتهى . والعبارة محتاجة إلى التأمل من وجوه ، { 2 } وقد يظهر ذلك من اطلاق عبارة التذكرة ،