السيد محمد صادق الروحاني
440
منهاج الفقاهة
قال : لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار ، فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا ، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع ، ويجب القيمة على ما تقدم . ثم حكى عن الشافعية وجهين في الانفساخ بعد القبض وعدمه ، بناء على الملك بالعقد ، ويمكن حمله على الخيار المشترك ، كما أن قوله في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين محمول على غير صورة ضمان البائع للمبيع ، لما عرفت من تعين الانفساخ فيها ، وربما يحتمل أن معنى قولهم إن التلف ممن لا خيار له ، أن عليه ذلك إذا فسخ صاحبه لا أنه ينفسخ كما في التلف قبل القبض . وأما حيث يوجب المشتري فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة ، وبين الرجوع بالثمن ويحتمل تعين الرجوع بالثمن . ويحتمل أن لا يرجع بشئ فيكون معنى له الخيار أن له الفسخ ، { 1 }