السيد محمد صادق الروحاني
438
منهاج الفقاهة
وقد عرفت أن معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلفه في ملك ناقله ، بل هو ظاهر القاعدة وهي أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له ، فإن معنى تلفه منه تلفه مملوكا له ، مع أن ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على ضمان البائع للمبيع في مدة خيار المشتري بضميمة قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك مالكه ، { 1 } وقاعدة التلازم بين الضمان والخراج ، { 2 } فإنا إذا قدرنا المبيع في ملك البائع آنا ما لم يلزم مخالفة شئ من القاعدتين .