السيد محمد صادق الروحاني

437

منهاج الفقاهة

وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره في الدروس ، وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار حيث إن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه به بل يبقى على ناقله الثابت قبل القبض .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 2 .