السيد محمد صادق الروحاني
431
منهاج الفقاهة
هذا الحكم في السرائر حيث قال : فكل من كان له خيار ، فالمتاع يهلك من مال : من ليس له خيار لأنه قد استقر عليه العقد ، والذي له الخيار ما استقر عليه العقد ولزم ، فإن كان الخيار للبائع دون المشتري ، وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده ، كان هلاكه من مال المشتري دون البائع ، لأن العقد مستقر عليه ولازم من جهته . ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار ، فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في ضمان الخيار ممن لا خيار له من غير فرق بين أقسام الخيار { 1 }
--> ( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 .