السيد محمد صادق الروحاني

430

منهاج الفقاهة

وتوضيح هذه المسألة أن الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع . ويدل عليه ما تقدم في المسألة السابقة من الأخبار ، وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف في ذلك لقوله ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة ابن سنان وإن كان بينهما شرط أياما معدودة ، فهلك في يد المشتري ، فهو من مال بائعه ، { 1 } ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع ، فظاهر قوله ( عليه السلام ) حتى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري ، كذلك { 2 } بناء على أن المناط انقضاء الشرط الذي تقدم أنه يطلق على خيار المجلس في الأخبار ، بل ظاهره أن المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه ، وأن هذا المناط ينظر تعليل