السيد محمد صادق الروحاني
424
منهاج الفقاهة
واستدل للقول الآخر ، بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار ، { 1 } فيدل بضميمة قاعدة كون التلف عن المالك ، لأنه مقابل الخراج على كونه في ملك البائع ، مثل صحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد والدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ، فقال على البائع ، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال وإن كان بينهما شرط أياما معدودة ، فهلك في يد المشتري ، فهو من مال البائع . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على من يكون ضمان ذلك ؟ قال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه . ومرسلة ابن رباط إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع . والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشتري بشرط فيموت ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ،
--> ( 1 ) أورد صدره في الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2 وذيله في باب 8 - منها حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر حديث 4 .