السيد محمد صادق الروحاني

425

منهاج الفقاهة

وهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري { 1 } مع اختصاص الخيار . وقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس من القطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار ، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع وعلى أي حال ، فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور ، بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان ، أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلة المسألة ، { 2 } فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار . ولكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها الشهرة المحققة المؤيدة بالاجماع المحكي عن السرائر ،