السيد محمد صادق الروحاني

423

منهاج الفقاهة

وقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفة أو ناقلة . وقد يستدل أيضا بالنبوي المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصة والعامة على جهة الاستناد إليه وهو أن الخراج بالضمان { 1 } بناء على أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع في ضمان المشتري ، فخراجه له وهي علامة ملكه . وفيه أنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتى يكون نماؤه له . وقد ظهر بما ذكرنا أن العمدة في قول المشهور عموم أدلة حل البيع والتجارة عن تراض ، وأخبار الخيار .

--> ( 1 ) المبسوط كتاب البيوع فصل الخراج بالضمان - وصحيح الترمذي ج 5 ص 285 وسنن أبي داود ج 2 ص 255 .