السيد محمد صادق الروحاني
419
منهاج الفقاهة
وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك ، { 1 } فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار ، إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطئ المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع ، { 2 } ويدل عليه ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد الثمن ، من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه ، { 3 } فيكشف ذلك عن ثبوت الملزوم وهو الملك ، إلا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار ، بل من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن . وقد تقدم في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات ، لكن تقدم أنه بعيد في الغاية ، أو يقال إن النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع ، لأن الخيار يحدث برد مثل الثمن ، وإن ذكرنا في تلك المسألة أن الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد في أدلة بيع الخيار ، إلا الرواية قابلة للحمل عليه ، إلا أن يتمسك باطلاقه الشامل لما إذا جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد مثل الثمن ، هذا مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف في الخيار المنفصل أيضا
--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 1 .