السيد محمد صادق الروحاني
41
منهاج الفقاهة
ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر ، وإن خرج عن مورد النص ، كما إذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم أو في يومين فيثبت فيه الخيار في زمان يكون التأخير عنه ضررا على البائع ، لكن ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكرنا ، لأن الموضوع فيه ما يفسد من يومه والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل ، فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد . ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبائع شيئا ، لكن المراد من اليوم اليوم وليله ، { 1 }
--> ( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب الخيار حديث 1 .