السيد محمد صادق الروحاني

409

منهاج الفقاهة

كما اعترف به في الإيضاح . ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ الوطئ على ما إذا خص الخيار بالواطئ لكن قيل : إن عبارة المبسوط لا تقبل ذلك . وظاهر المحكي عن التذكرة ، وظاهر الدروس المنع عن ذلك لكون الوطئ معرضا لفوات حق ذي الخيار من العين .