السيد محمد صادق الروحاني

40

منهاج الفقاهة

وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال ، لأن الخيار له بعدها ، انتهى { 1 } . المحكي في المختلف وقال بعد الحكاية وفيه نظر ، إذ مع القبض يلزم البيع ، انتهى . أقول كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين ، فيشمل ما بعد القبض وما قبله خصوصا مع قوله على كل حال ، لكن التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم { 2 } بعد ذلك بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام ، فإن المعلوم إن الخيار إنما يكون له مع عدم القبض ، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض . مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له ، كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة والمراد من نفي البيع نفي لزومه ويدل عليه قاعدة نفي الضرر ، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن الثمن .