السيد محمد صادق الروحاني

39

منهاج الفقاهة

وعن الخلاف الاجماع عليه خلافا لجماعة من القدماء ، منهم المفيد والسيدان مدعين عليه الاجماع وهو مع قاعدة ضمان المالك لماله يصح حجة لهذا القول ، لكن الاجماع معارض ، بل موهون والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور المخبر من حيث الصدور مضافا إلى رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه ولو مكنه من القبض { 1 } فلم يتسلم فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك وهو الأقوى ، قال الشيخ في النهاية إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع ، فإن العقد موقوف ثلاثة أيام ، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له وإن مضت ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع ، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون المبتاع ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار .