السيد محمد صادق الروحاني
38
منهاج الفقاهة
وقد يعارض النبوي بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك { 1 } المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها ، من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، { 2 } لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى ، فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها ، يشمل جميع أفراد الخيار لا جميع أحوال البيع ، حتى قبل القبض ، بل التحقيق فيها كما سيجئ إن شاء الله اختصاصها بخيار المجلس . والشرط والحيوان مع كون التلف بعد القبض ولو تلف في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا . { 3 }
--> ( 1 ) صحيح الترمذي ج 5 ص 285 وسنن أبي داود ج 2 ص 255 والمبسوط كتاب البيوع . ( 2 ) الوسائل - باب 5 و 8 - من أبواب الخيار .