السيد محمد صادق الروحاني

378

منهاج الفقاهة

مسألة لو كان الخيار لأجنبي ومات ، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين ، وربما يظهر من القواعد ، وجوه ، { 1 } من أنه حق تركه الميت فلوارثه ، ومن أنه حق لمن اشترط له من المتعاقدين ، لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه .