السيد محمد صادق الروحاني

379

منهاج الفقاهة

ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي ، { 1 } فلا يدخل فيما تركه وهذا لا يخلو عن قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي . وفي القواعد لو جعل الخيار لعبد أحدهما ، فالخيار لمولاه ، { 2 } ولعله لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه ، وإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه ، فلو ممتنع فللمولى فعله عنه فيرجع الخيار بالآخرة له ، لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبي كذلك ، مع أنه قال لو كان العبد لأجنبي لم يملك مولاه ، ولا يتوقف على رضاه ، إذا لم يمنع حقا للمولى ، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلا ، فافهم .