السيد محمد صادق الروحاني

370

منهاج الفقاهة

ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة ، { 1 } نعم لو علم ذلك من دليل خارج اتبع كما في حد القذف ، فإن النص قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين ، وكذا حق القصاص ، فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين ، لكن مع دفع الآخر مقدار حصة الباقي من الدية إلى أولياء المقتص منه جمعا بين الحقين ، لكن يبقى الاشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم . وإن احتمله في الدروس من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع ، { 2 } فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكل . ويمكن أن يفرق بالضرر ، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة { 3 }