السيد محمد صادق الروحاني

37

منهاج الفقاهة

ثم على تقدير إهمال النص وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسك بالاستصحاب { 1 } هنا ، لأن اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان ، فعوده يحتاج إلى دليل ، وليس الشك هنا في موضوع المستصحب نظير ما تقدم في استصحاب الخيار ، لأن الموضوع مستفاد من النص فراجع ، وكيف كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة . أما لظهور النص وأما للاستصحاب . مسألة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة ، كان من البائع اجماعا { 2 } مستفيضا ، بل متواترا ، كما في الرياض ، ويدل عليه النبوي المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، { 3 } واطلاقه كمعاقد الاجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه ، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير ، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال .

--> ( 1 ) المستدرك باب 9 من أبواب الخيار حديث 1 .