السيد محمد صادق الروحاني

369

منهاج الفقاهة

وأما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته ، فلا يستفاد من تلك الأدلة ، فالمتيقن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع ، فإن اتفق المجموع على الفسخ في المجموع ، وإلا فلا دليل على الانفساخ في شئ منه . ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث ، وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع أيضا لا دليل عليه ، فلا يؤثر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر مع أن هذا المعنى أيضا مخالف لأدلة الإرث ، لما عرفت من أن مفادها بالنسبة إلى المال والحق واحد . ومن المعلوم أن المالك للمال ليس هو الجنس المتحقق في ضمن المجموع .