السيد محمد صادق الروحاني

348

منهاج الفقاهة

فإن قلنا : بأنه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور ، وقد تقدم في الشروط لم يفسد وإلا أفسد { 1 } ويظهر من المسالك هنا قول ثالث : قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد ، فلو كان في أنفسهما ذلك ولم يشترطاه لم يضر ولو شرطاه قبل العقد لفظا ، فإن كانا يعلمان بأن الشرط المتقدم لا حكم له ، فلا أثر له ، وإلا اتجه بطلان العقد ، { 2 } كما لو ذكراه في متنه ، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط ، ولم يتم لهما فيبطل العقد ، انتهى . وفي باب المرابحة بعد ذكر المحقق في المسألة المذكورة أنه لو كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره ، قال في المسالك أي لم يشترطاه في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله ، نعم لو توهم لزوم ذلك ، أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله ، اتجه الفساد ، انتهى .