السيد محمد صادق الروحاني
344
منهاج الفقاهة
ثم على تقدير صحة العقد ، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه ، { 1 } من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح ، فإن المانع الشرعي كالعقلي ، فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط ، ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعي . ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريته ، ولكن يشكل بأن العمدة في خيار تخلف الشرط هو الاجماع