السيد محمد صادق الروحاني

337

منهاج الفقاهة

الثالث : رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه على وضيعة هل يستقيم هذا ، وكيف هذا . وما حد ذلك ، قال لا ينبغي ، والظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة ، كما في المختلف ، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد . { 1 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب أحكام العقود كتاب التجارة . والخبر مروي عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) .