السيد محمد صادق الروحاني

338

منهاج الفقاهة

ورواية الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع لأجله ، ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : فقال إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، قال : فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح ، قال إنما هذا تقديم وتأخير لا بأس ، فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية ، وعدم الاختيار في تركها إنما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول ، وإلا فلا يلزم عليها ، فيصير الحاصل أنه إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصح البيع الأول فكذا الثاني ، أو لم يصح الثاني لأجل فساد الأول ، إذ لا مفسد له غيره ،

--> ( 1 ) الوسائل كتاب التجارة باب 5 من أبواب أحكام العقود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب العقود حديث 6 .