السيد محمد صادق الروحاني
326
منهاج الفقاهة
وفيه أن عدم معلومية قسطه { 1 } لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم ، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه ، إلا أن يدعي استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد ، مع عدم امكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط . وفيه منع عدم المعلومية ، { 2 } لأن الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة عشرة أجربة ، ويحصل فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كل جزء من الأرض ، لأنه معنى فرض نفس الخمسة عشرة وفرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية أو أربعة تسعة أو واحد تسعة أو واحد ستة أو غير ذلك ، وإن كان ممكنا إلا أنه لا ينفع مع فرض تساوي قطاع الأرض ومع اختلافها ، فظاهر التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الموصوفة . ثم إن المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ، ونفى عنه البعد في التذكرة معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش . وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد ، وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري ، وليس مضمونا على البائع ، حتى يقدم مثله على قيمته . وأما الشيخ ( قدس سره ) فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية