السيد محمد صادق الروحاني
327
منهاج الفقاهة
الثالث : أن يتبين الزيادة عما شرط على البائع { 1 } فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ، فالظاهر أن الكل للمشتري . { 2 } ولا خيار ، وإن أريد ظاهره وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة وعليه من حيث عدم النقيصة ، ففي كون الزيادة للبائع وتخير المشتري للشركة أو تخير البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشئ بالثمن وجهان : من أن مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به ، فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء واخراج الزائد عن المبيع ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا ، وليس بمنزلة الاستثناء ، فتخلفه لا يوجب إلا الخيار ،