السيد محمد صادق الروحاني

317

منهاج الفقاهة

وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له { 1 } كالعتق . فإن المصرح به في كلام جماعة كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم عدم سقوطه باسقاط المشروط له ، قال في التذكرة : الأقوى عندي أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق حق لله وحق للبائع وحق للعبد ، ثم استقرت بناء على ما ذكره مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري . وفي الإيضاح الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى ، فلا يسقط بالاسقاط ، انتهى . وفي الدروس لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به ، انتهى . وفي جامع المقاصد : إن التحقيق أن العتق فيه معنى القربة والعبادة وهو حق الله تعالى وزوال الحجر وهو حق للعبد ، وفوات المالية على الوجه المخصوص للقربة وهو حق للبائع ، انتهى . أقول أما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب