السيد محمد صادق الروحاني

316

منهاج الفقاهة

السادسة : للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الاسقاط { 1 } لا مثل اشتراط مال العبد ، أو حمل الدابة لعموم ما تقدم في اسقاط الخيار وغيره من الحقوق ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 .