السيد محمد صادق الروحاني
315
منهاج الفقاهة
ومثله ما في الروضة وقال في الدروس في العبد المشروط عتقه : ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ، فللبائع فسخ ذلك كله ، انتهى . وظاهره ما اخترناه { 1 } ويحتمل ضعيفا غيره ، وفي جامع المقاصد الذي ينبغي أن المشتري ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط . ثم إن هذا الخيار ، كما لا يسقط بتلف العين ، كذلك لا يسقط بالتصرف فيها ، { 2 } كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب ، فيما لو اشترط الصحة على البائع ، نعم إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد وسقط الخيار نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف معللا بحصول الرضا بالعقد . وأما مطلق التصرف فلا .