السيد محمد صادق الروحاني

314

منهاج الفقاهة

فلو باع بدون إذنه كان للمشروط له فسخه والزامه بالوفاء بالشرط . { 1 } نعم لو لم نقل باجبار المشروط عليه ، { 2 } فالظاهر صحة العقد الثاني ، فإذا فسخ المشروط له ففي انفساخ العقد من حينه أو من أصله ، أو الرجوع بالقيمة وجوه : رابعها التفصيل بين التصرف بالعتق ، فلا يبطل لبنائه على التغليب ، فيرجع بالقيمة وبين غيره فيبطل ، اختاره في التذكرة والروضة . قال في فروع مسألة العبد المشترط عتقه ، بعد ما ذكر أن اطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجانا ، فلو أعتقه بشرط الخدمة مدة تخير المشروط له بين الامضاء والفسخ فيرجع بقيمة العبد ، قال بعد ذلك ولو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والامضاء ، فإن فسخ بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام وتخالف هذه العتق بشرط الخدمة ، لأن العتق مبني على التغليب ، { 3 } فلا سبيل إلى فسخه ، وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتري فيه احتمال ، انتهى .