السيد محمد صادق الروحاني
31
منهاج الفقاهة
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ، { 1 } حكى عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد ، ولعله لعموم أدلة الشروط { 2 } ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد ، فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط ، { 3 } فإن كان اجماع على السقوط بالشرط ، كما حكاه بعض قلنا به ، بل بصحة الاسقاط بعد العقد لفحواه وإلا فللنظر فيه مجال .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق وغيرهما .