السيد محمد صادق الروحاني

308

منهاج الفقاهة

ومراده بالتفاوت مقدار جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت إلى القيمة لاتمام التفاوت لأن للشرط قسطا من الثمن ، فهو مضمون به لا بتمام قيمته ، كما نص عليه في التذكرة وضعف في الدروس قول العلامة بما ذكرنا من أن الثمن لا يقسط على الشروط وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذر ، كما عن الصيمري ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال ، كخياطة الثوب فتعذر . ففي استحقاق المشروط له لأجرته ومجرد ثبوت خيار له وجهان : قال في التذكرة لو شرط على البائع عملا سائغا ، تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به ، أو بعوضه . إن فات وقته ، وكان مما يتقوم ، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري ، ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والامضاء مجانا ، انتهى . وقال أيضا لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له