السيد محمد صادق الروحاني
309
منهاج الفقاهة
ثوبه ، فتلف الثوب تخير البائع بين الفسخ والامضاء بقيمته الفائت ، إن كان مما له قيمة وإلا مجانا ، انتهى . والظاهر أن مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه سواء كان عملا محضا ، كالخياطة أو عينا كمال العبد المشترط معه ، أو عينا وعملا كالصبغ لا ماله مدخل في قيمة العوض ، إذ كل شرط كذلك وما ذكره قدس سره لا يخلو عن وجه ، وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال ، { 1 } فإن المبيع هو الثوب المخيط والعبد وماله