السيد محمد صادق الروحاني
307
منهاج الفقاهة
فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال ، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين والتقييد أمر معنوي لا يعد مالا وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه وثبوت الأرش في العيب لأجل النص ، { 1 } وظاهر العلامة ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق . وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الامضاء ، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير ، انتهى .