السيد محمد صادق الروحاني
289
منهاج الفقاهة
وأما الثالث : فإن أريد باشتراط الغاية أعني الملكية والزوجية ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية فيرجع إلى الثاني وهو اشتراط الفعل وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط ، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية 2 إلا بسببها الشرعي الخاص ، كالزوجية والطلاق والعبودية والانعتاق وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلك كان الشرط فاسدا ، لمخالفته للكتاب والسنة ، كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه ، كالوكالة ، والوصاية ، وكون مال العبد ، وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري ، فلا اشكال . وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين ، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين ، كالأمثلة المذكورة ملكا لأحدهما أو صدقة أو كون العبد الفلاني حرا ونحو ذلك .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 8 كتاب البيوع بيع الشرط .